قوله في ص 375 ، س 4 : « ولا يخفى » .
ايراد على الاجماع .
قوله في ص 375 ، س 4 : « فإنّ تحصيله » .
تعليل لقوله : « غير حاصل » .
قوله في ص 375 ، س 6 : « وأنّ الكلام » .
عطف على قوله : « انّ الاجماع الخ » . وهو جواب عن الاستدلال بالعقل وحاصله انّ محل البحث هو الشبهات البدوية لا المقرونة بالعلم الاجمالي .
قوله في ص 375 ، س 8 : « بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال » .
بالظفر بالمقدار المعلوم في جميع الأبواب من العبادات والمعاملات والسياسات إذ يكفى في الانحلال احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على ما ظفر به ولذا نقول بالانحلال خلافاً لما في المقالات فيما إذا علم بنجاسة أحد الكأسين في الجمعة ثم رأى ملاقاة أحدهما المعين مع الدم في يوم السبت إذ مع احتمال الأنطباق لا يبقى العلم الاجمالي ومجرد احتمال ان يكون المعلوم بالاجمال هو نجاسة أحد الكأسين بالبول لا يضرّ ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 375 ، س 10 : « وجوب التّفقه » .
ولا يخفى انّ هذه التعبيرات لا تشمل الشبهات الموضوعية إذ تعلمها ليس تفقهاً كما لا يخفى .
قوله في ص 375 ، س 12 : « . . . بقوله تعالى » .
أي المؤاخذة بقوله تعالى :
« فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ »
.