الاحتمال عندهم منجز كما انّ احتمال صدق مدعى النبوة لمكان أهمية امر النبوة منجز ولا فرق فيه بين الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية .
قوله في ص 374 ، س 13 : « . . . بعدهما » .
أي بعد الفحص والياس إذ لا يتحقق الموضوع للبراءة الّا بهما .
قوله في ص 375 ، س 1 : « كما هو حالها » .
أي كما عدم الاعتبار للفحص حال جريان البراءة النقلية .
قوله في ص 375 ، س 1 : « في الشبهات الموضوعية » .
في الشبهات التحريمية أو النجاسة والطهارة وأما شبهة الوجوبية كما إذا شك في وجوب الزكاة للشك في وجود النصاب أو شك في وجوب الحج للشك في تحقق الاستطاعة فبناء الأصحاب على الاحتياط .
قوله في ص 375 ، س 1 : « في الشبهات . . . » .
أي اعتبار الفحص .
قوله في ص 375 ، س 2 : « على اعتباره » .
تعليل لدلالة العقل .
قوله في ص 375 ، س 2 : « فإنّه . . . » .
أي بدون الفحص .
قوله في ص 375 ، س 2 : « بدونه » .
ظرف لقوله : « لا مجال » .
قوله في ص 375 ، س 3 : « بحيث لو تفحص » .
بخلاف ما لو تفحص لم يظفر به فإنه لا مجال للبراءة قبل الفحص ولا بعده لبقاء العلم الاجمالي بالتكليف ومقتضاه هو الاحتياط كما لا يخفى .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 721
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٢١