تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
كان هو قيامه بتمام الغرض القائم بالمأمور به الواجد أو بمقدار يوجب التشريع كان ذلك مسقطاً لنظر العرف عن الاعتبار في تشخيص الميسور في الماهيات المنتزعة الشرعية ضرورة انّ العرف لا يطلع غالباً أو دائما على الملاكات فاللازم حينئذٍ إناطة العمل بقاعدة الميسور لعمل الأصحاب في كل مورد بالخصوص الخ . قوله في ص 373 ، س 2 : « بين جزئية » . أي بين جزئية شيء وبين مانعيته أو قاطعيته وبين شرطية شئ وبين مانعيته أو قاطعيته فإن كان الأوّل فالواجب مركب منه أو مشروط به وان كان الثاني فالواجب بشرط لا عنه . قوله في ص 373 ، س 2 : « شيئٍ » . بشرط شيء وبشرط لا . قوله في ص 373 ، س 2 : « وبين مانعيّته » . أي دار الأمر بين بشرط شيء وبشرط لا . قوله في ص 373 ، س 3 : « أو قاطعيّته » . قيل انّ الفرق بين المانعية والقاطعية هو انّ المانع عدمه له مدخلية في الواجب والقاطع هو ما يقطع ما اعتبر في الواجب من الاتصال ونحوه . قوله في ص 373 ، س 3 : « المتباينين » . كما إذا علم بوجوب اكرام زيد أو عمرو أو إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة فلزم الاحتياط إذ لا مجال للبراءة بخلاف ما إذا دار امر الواجب بين لا بشرط وبشرط لا فقد مرّ في ص 368 مر حال زيادة الجزء إذا شك . . . انه مجرى البراءة الشرعية فلا تغفل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 719 | السيد محسن الخرازي