تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
قوله في ص 374 ، س 2 : « بل يحسن » . بعد عدم كونه مزاحماً لأمرٍ هو أهم منه من الاعتزال ونحوه . قوله في ص 374 ، س 6 : « بداع » . كما إذا كان الفحص والسؤال سبباً للذل والمهانة أو كان متوقفاً على بذل مال . قوله في ص 374 ، س 8 : « فافهم » . وفى منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى انّه لا يلزم اللّعب في كيفيّة الامتثال ايضاً حيث انّ كل عمل ناش عن داعى الأمر المحتمل وهو انقياد وهو حسن فكيف ينطبق عليه عنوان اللعب الذي هو داع شيطانى . قوله في ص 374 ، س 9 : « بل يحسن » . إذ لا ينافي قيامها احتمال التكليف الموضوع لرجحان الاحتياط ضرورة اجتماع المعذرية مع التكليف الواقعي كاجتماع عدم الفعلية ظاهراً مع ثبوت التكليف الواقعي ( راجع تعليقة الاصفهاني رحمه الله ) . قوله في ص 374 ، س 9 : « على البراءة » . كادلة البراءة الشرعية واما إذا كان الاحتياط راجحاً شرعياً وقام الخبر الصحيح على عدم التكليف واقعاً فلا ريب في رفع موضوع الاحتياط بنحو الحكومة أو الورود ( راجع تعليقة الاصفهاني رحمه الله ) . قوله في ص 374 ، س 11 : « إلّا » . كما عليه البناء بين العبيد والموالى والحكومة والرعية إذ مع امكان اطلاع العبيد أو الرعية على المقررات لا يقبلون الاعتذار بعدم العلم عنهم ومما ذكر يظهر انّ
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 720 | السيد محسن الخرازي