پرش به محتوای اصلی

تعليقة على كفاية الأصول — صفحه 718

پدیدآورندگان:

ص۷۱۸
قوله في ص 372 ، س 17 : « أي للتّخطئة » . ذهب المصنف إلى التخطئة حتى لا يرد على قاعدة الميسور انّه يلزم من العمل بها التخصيص الأكثر ولكنه مخدوش بما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه فراجع . قوله في ص 372 ، س 18 : « هو الإطلاق » . أي الاطلاق العرفي . قوله في ص 372 ، س 21 : « أو يدرج » . على مختار المصنف كما مرّ . قوله في ص 372 ، س 21 : « تخطئة » . وهو تصرف في ناحية الموضوع بخلاف التخصيص والتشريك فإنهما في ناحية الحكم كما لا يخفى . قوله في ص 372 ، س 21 : « أو تخصيصاً » . على مختار غيره فكلمة أو للتنويع لا للترديد . قوله في ص 372 ، س 21 : « في الأوّل » . أي الأخراج . قوله في ص 373 ، س 1 : « الموضوع في الثاني » . أي الادراج ثم التخصيص لكون الموضوع العرفي باق وانما الشارع تصرف في ناحية حكمه كما انّ التشريك لعدم صدق الموضوع وانما تصرف الشارع في ناحية الحكم وجعل شيئاً آخر شريكاً في حكم الموضوع . قوله في ص 373 ، س 1 : « فافهم » . وفى منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى انّ المعيار في صدق الميسور على الباقي ان