بالإضافة إلى الجمع بين الاحتياطات بالنسبة إلى التكاليف المتعددة لا بالإضافة إلى الجمع بين محتملات تكليف واحد فإنه مبنى على امكان الانفكاك بين الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية فتدبّر .
[ فصل أصالة التخيير ]
قوله في ص 355 ، س 4 : « لعموم النقل » .
كقوله : « رفع ما لا يعلمون » . فينفى التكليف الالزامى ولازم ذلك عقلا هو الترخيص .
قوله في ص 355 ، س 5 : « ووجوب الأخذ » .
وهو التخيير أو التعيين الشرعي الأصولي دون التخيير الفقهي كالخصال الكفارات .
قوله في ص 355 ، س 6 : « والتخيير » .
وهو التخيير العقلي الحاكم بعدم الحرج في الفعل أو الترك من دون حكم بالحلية والإباحة وهذا التخيير قد يسمى بالتخيير العملي .
قوله في ص 355 ، س 6 : « أو مع » .
وهذا هو مختار ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) على المحكى .
قوله في ص 355 ، س 7 : « الحكم عليه بالإباحة شرعاً » .
ولا يخفى عليك ان الفرق بين الإباحة الشرعية والبراءة الشرعية في المقام ان مدلول الثانية هو نفى التكليف الالزامى ولازمه عقلا هو الترخيص في الفعل والترك وان مدلول الأولى هو الحكم الشرعي الظاهري بالترخيص ولذا جعلهما وجهين وذكر البراءة الشرعية في الوجه الأول والإباحة الشرعية في الوجه الخامس .
قوله في ص 355 ، س 9 : « ولا مانع عنه » .
وفي تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ( ص 30 ) اما عقلا فواضح إذ لا يشترط في جعل الحكم الظاهري موافقة للواقع فللشارع ان يقول إذا شككت في وجوب شيء فهو