المقصد السابع : في الأصول العملية
قوله في ص 337 ، س 2 : « ممّا دل عليه » .
وهو بيان لقوله : « التي ينتهى إليها » .
قوله في ص 337 ، س 4 : « فيما اشتبه طهارته » .
كالحديد الذي يشك في طهارته أو نجاسته وكانت الشبهة فيه الحكمية .
قوله في ص 337 ، س 6 : « والاحتياط » .
وقد يعبر عنه بالاشتغال .
قوله في ص 337 ، س 10 : « فافهم » .
لعلّه إشارة إلى ضعف الوجوه المذكورة لعدم البحث عن قاعدة الطهارة لان الاتفاق عليها لا يمنع عن البحث عنها إذ للعلوم مسلمات وغير مسلمات فاللازم ان يبحث عن كلها هذا مضافا إلى أن بعض ما يذكر في علم الأصول مختص بالعبادات كالبحث عن كون النهى عن العبادة مفسد أم لا هذا مضافا إلى عدم مسلمية جريان القاعدة في الشبهة الحكمية على ما في حاشية المشكينى .
[ فصل في أصالة البراءة ]
قوله في ص 338 ، س 1 : « فصل » .
جعل المصنف مكان ثمانية مسائل مسألة واحدة لوحدة الملاك في ستة منها وخروج الشبهة الموضوعية عن المسائل الأصولية إذ لا يستنبط فيها حكم كلى من