تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
قوله في ص 329 ، س 7 : « فافهم » . لعلّه إشارة إلى أنه أنّى لنا باثبات ان الشارع لا يرضى بمخالفة الواقع باجراء الأصول كما في بعض تراجم الكفاية ولكنّ الأولى هو ان يكون إشارة إلى ما في منتهى الدراية : من عدم الحاجة إلى اعتبار الظنّ في مثل الضرر ونحوه باجراء نظير مقدمات الانسداد كما نبّه عليه شيخنا الأعظم بقوله واما إذا أنيط أي الضرر بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك بل يشمل حينئذ الشك ايضاً انتهى موضع الحاجة ، الا انه لا يخفى عليك ان ذلك فيما إذا أخذ فيه موضوع الخوف والا فمقدمات الانسداد جارية فيه كالنسب ونحوه . قوله في ص 329 ، س 12 : « باب القطع به » . أي القطع التفصيلي بل الاجمالي لامكان الاعتقاد بالواقع على تقدير وجوده . قوله في ص 329 ، س 13 : « باب الاعتقاد » . كالاعتقاد بما جاء به النبي صلّى الله عليه واله وسلّم على ما هو في الواقع وان لم يعلم تفصيلًا بذلك أو الاعتقاد والايمان لكل نبي جاء وإن لم يمكن العلم التفصيلي بكلهم . قوله في ص 329 ، س 16 : « باب العلم » . أي العلم ولو اجمالًا . قوله في ص 329 ، س 20 : « تحصيل العلم » . وفي هذه الصورة لا يكون العلم منجزا للواقع بل هو بنفسه يكون متعلقا للحكم إذا أمكن وإذا لم يتمكن منه لا يسرى الحكم إلى الظنّ لانّه أجنبي عن متعلق الحكم إذ الظنّ غير العلم والعلم غير الظنّ ولكن بعد يمكن أن يقال بانّ ما يدلّ على