قوله في ص 329 ، س 5 : « باجراء الأصول » .
كاصالة عدم العدالة وعدم النسب .
قوله في ص 329 ، س 5 : « مهما أمكن » .
وفي منتهى الدراية : انّه قيد لقوله : « عدم الرضا » . انتهى ، ويحتمل أن يكون قيداً للاهتمام .
قوله في ص 329 ، س 5 : « وعدم وجوب » .
وفي بعض النسخ وعدم اهتمام الشارع به بحيث علم وجوب الاحتياط شرعاً وكيف كان فقوله : « عدم » . عطف على قوله : « انسداد باب العلم الخ » .
قوله في ص 329 ، س 6 : « كما » .
تنظير ومثال لعدم الامكان العقلي واما مثال عدم وجوب الاحتياط شرعاً فهو كما في موارد اشتباه النسب فمظنون السيد يكفى في جواز اعطاء الخمس اليه والالزم تعطيل الخمس أو العسر أو الضرر المالى لو وجب عليه الاحتياط باعطاء الخمس إلى أفراد كثيرة حتّى يعلم باعطائه إلى السيّد وكما في موارد اشتباه الداين في افراد لا يرضون الا باعطاء المال فمظنون الداين يستحق المال هكذا قال ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) وفيه تأمل لاحتمال ان يقال إن الحكم هو الاحتياط فإن أمكن الاحتياط الكامل والا فبمقدار الامكان .
قوله في ص 329 ، س 6 : « في موارد الضرر » .
كالصوم والوضوء والغسل مع قطع النظر عن الدليل الخاص الدال على كفاية الخوف فإن اعتبار القطع بالضرر يوجب الوقوع في الضرر فالمعتبر مظنون الضرر .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 635
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٣٥