حجية ما يوثق به . نعم لا يلزم ان يكون الوثوق شخصيا بل يكفى النوعي منه .
قوله في ص 332 ، س 13 : « بصدوره » .
كما إذا استند المشهور إلى رواية وعملوا بها .
قوله في ص 332 ، س 13 : « أو بصحّة » .
كما إذا وافق فتوى المشهور لمضمون رواية وان لم نعلم استنادهم إليها .
قوله في ص 333 ، س 10 : « . . . بأحدهما » .
أي الحكم أو الحجة .
قوله في ص 333 ، س 10 : « لوجرت » .
بدعوى العلم الاجمالي بالمرجحات للروايات وانسداد باب العلم والعلمي بها وعدم جواز اهمالها لاهتمام الشارع بها والعلم الاجمالي بها وعدم امكان الاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى الأصل إذ مقتضاه هو عدم الحجية وهو مناف للعلم الاجمالي وقبح تقديم المرجوح على الراجح وعليه فيعمل بالظن في مقام الترجيح فكل ما ظن أنه مرجح يؤخذ به .
قوله في ص 333 ، س 12 : « هذا » .
أي ما ذكرنا من الوهن والجبر والترجيح .
قوله في ص 333 ، س 12 : « العمل به » .
أي العمل بالظن .
قوله في ص 333 ، س 13 : « كذلك » .
أي بخصوصه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 639
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٣٩