قوله في ص 328 ، س 10 : « أو ذاك » .
أي يثبت حجية مطلق ذاك المخصوص وهو قول اللغوي .
قوله في ص 328 ، س 11 : « ومثله الظنّ » .
أي مثل الظنّ بالحكم من ناحية امارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية .
قوله في ص 328 ، س 12 : « هو زرارة بن أعين » .
فتكون الرواية الدالة على الحكم الكلى مظنونة الصحة .
قوله في ص 328 ، س 14 : « باب الشهادة » .
حتى يشترط في الشرائط التي تكون معتبرة في الشهادة من استنادها إلى الحس والتعدد .
قوله في ص 328 ، س 14 : « باب الرواية » .
حتى يشترط فيه شرائط خبر الواحد من الوثاقة والعدالة .
قوله في ص 328 ، س 15 : « تنبيه » .
أي بعد ما مرّ من كفاية الظنّ بالحكم حال الانسداد من كل امارة ولو لم ينسد باب العلم في غير موارد الفقه لزم ذكر هذا التنبيه في المقام .
قوله في ص 328 ، س 16 : « الدلالة » .
وفيه : ان أصالة الجهة أو أصالة الظهور جارية فيهما ومع جريانهما لا يضر الظن بالخلاف فلا موجب لتقليل الاحتمال بالنسبة اليهما هكذا قال ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) ولكن يمكن الجواب عنه بانّ مفروض الكلام هو ما إذا انسد العلم أو العلمي حتّى بالنسبة اليهما بان يكون البنا على عدم الأخذ بالأصول المذكورة في الدلالة والجهة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 633
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٣٣