تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢

[ فصل في عدم الفرق بين أقسام الظن بالحكم ]

قوله في ص 328 ، س 6 : « لا محيص عنه » . وفي بعض النسخ يختص قال في منتهى الدراية : والظاهر انّه هو الصحيح إذ هو في مقام بيان مورد حجية الظنّ الحاصل من اللغوي فما في بعض النسخ من لا يختص ، لعلّه سهو من النساخ انتهى ، ولكن يمكن أن يقال بصحته لأنّه في مقام عدم اختصاص حجية قول اللغوي في الفقه مع الانسداد في الأحكام بما إذا كانت اللغة ممّا ينسدّ فيه باب العلم في جميع الموارد من الفقه وغيره بل قول اللغوي المورث للظنّ حجة ولو كان ممّا ينسد فيه باب العلم في موارد الفقه دون ساير الموارد . قوله في ص 328 ، س 8 : « مع الانسداد » . أي مع انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية . قوله في ص 328 ، س 8 : « في غير المورد » . أي في غير ذلك المورد المذكور الّذى انسد باب العلم بالحكم فيه والمراد من المورد المذكور هو الفقه والمراد من غيره غير الفقه . قوله في ص 328 ، س 9 : « في وصيّة » . كلفظ الكثير فقول اللغوي فيه من جهة كونه موجباً للظنّ بحكم شرعي حجة ولكن من جهة كونه موضوعاً في إقرار المقرين فلا يكون حجة . قوله في ص 328 ، س 10 : « من الموضوعات الخارجية » . أي من الموضوعات الخارجية الّتى لها أحكام جزئية والوجه فيه انّ مقدمات الانسداد يجرى لتشخيص الأحكام الكلية لا الجزئية . قوله في ص 328 ، س 10 : « بالخصوص » . أي يدل دليل بالخصوص على حجيّة مطلق الظنّ ومن مصاديقه قول اللغوي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 632 | السيد محسن الخرازي