تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
هل هو الظنّ المانع أو الظنّ الممنوع ولكنّ المقصود واضح وهو الظنّ الممنوع . قوله في ص 327 ، س 17 : « فإن كفى » . ولا يخفى اجماله ايضاً من جهة انّه كفى بمقدار المعلوم بالاجمال أو كفى بمقدار التبعيض في الاحتياط ولكن عباراته السابقة في الفصول السابقة شاهدة على انّ مراده هو الاوّل اللّهمّ إلّا أن يقال انّ مراده من تلك العبارات ايضاً هو التبعيض في الاحتياط كما ذهب اليه ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) ولكن مقتضى التأمل في تلك العبارات يشهد بان مراده ليس التبعيض في الاحتياط إذ مراده من الإطاعة الظنيّة المذكورة في ص 137 ليس هو التبعيض في الاحتياط بل مراده هو العمل بالظنّ المثبت كما يشهد له قوله في ذيل ذلك الصفحة واقتصار المكلف إلى قوله أو فيما أصاب الظنّ فإن من الواضح انّ مراده من الظنّ المذكور ليس الظنّ النافي إذ الظنّ النافي المصيب ليس في مخالفته عقاب . قوله في ص 328 ، س 1 : « الحال » . أي لا يتفاوت الحال في وجوب طرح الظنّ الممنوع والأخذ بالمانع . قوله في ص 328 ، س 2 : « حجية الظنّ » . كحجية الشهرة . قوله في ص 328 ، س 2 : « فافهم » . لعلّه إشارة إلى منع أصل استظهار المذكور من عباراتهم كما أشار إليه في تعليقته على الرسائل والمراد من استظهار المذكور هو ان من ذهب إلى أن نتيجة الانسداد هو الظنّ في الفروع ذهب إلى الأخذ بالظنّ الممنوع وهكذا من ذهب إلى انّ النتيجة هو الظنّ بالأصول ذهب إلى الأخذ بالظنّ المانع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 631 | السيد محسن الخرازي