قوله في ص 326 ، س 16 : « وفيه » .
هذا الوجه لتصحيح المنع عن القياس مع كون الظنّ القياسي ربما يطابق الواقع وهكذا الوجه الآخر .
قوله في ص 327 ، س 2 : « لأجل » .
أي تصحيح المنع عن الظنّ القياسي بأحد الأمرين المذكورين .
قوله في ص 327 ، س 4 : « عن صحّة المنع » .
أي في نفسه بأحد الأمرين المذكورين .
قوله في ص 327 ، س 5 : « كذلك » .
أي من جهة خروجه بملاحظة حكم العقل بحجية الظنّ .
قوله في ص 327 ، س 5 : « بهذا اللحاظ » .
كما إذا حصل الظنّ من الشهرة الّتى هي المسألة الأصولية على عدم حجية الأولوية الظنية .
[ فصل في الظن المانع والممنوع ]
قوله في ص 327 ، س 14 : « إذا قام ظنّ » .
شهرت يا غلبه .
قوله في ص 327 ، س 14 : « . . . تصور المنع » .
لما مرّ من أن حكم العقل معلق وليس بمنجز .
قوله في ص 327 ، س 15 : « لا استقلال للعقل » .
ظاهره ان البحث المذكور على تقدير الحكومة لا الكشف .
قوله في ص 327 ، س 15 : « . . . ظنّ » .
ولا يخفى عليك اجمال العبارة من جهة ان الظنّ المحتمل المنع أو المظنون المنع