تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
قوله في ص 326 ، س 16 : « وفيه » . هذا الوجه لتصحيح المنع عن القياس مع كون الظنّ القياسي ربما يطابق الواقع وهكذا الوجه الآخر . قوله في ص 327 ، س 2 : « لأجل » . أي تصحيح المنع عن الظنّ القياسي بأحد الأمرين المذكورين . قوله في ص 327 ، س 4 : « عن صحّة المنع » . أي في نفسه بأحد الأمرين المذكورين . قوله في ص 327 ، س 5 : « كذلك » . أي من جهة خروجه بملاحظة حكم العقل بحجية الظنّ . قوله في ص 327 ، س 5 : « بهذا اللحاظ » . كما إذا حصل الظنّ من الشهرة الّتى هي المسألة الأصولية على عدم حجية الأولوية الظنية .

[ فصل في الظن المانع والممنوع ]

قوله في ص 327 ، س 14 : « إذا قام ظنّ » . شهرت يا غلبه . قوله في ص 327 ، س 14 : « . . . تصور المنع » . لما مرّ من أن حكم العقل معلق وليس بمنجز . قوله في ص 327 ، س 15 : « لا استقلال للعقل » . ظاهره ان البحث المذكور على تقدير الحكومة لا الكشف . قوله في ص 327 ، س 15 : « . . . ظنّ » . ولا يخفى عليك اجمال العبارة من جهة ان الظنّ المحتمل المنع أو المظنون المنع