تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨

[ فصل في إشكال خروج القياس من عموم النتيجة ]

قوله في ص 325 ، س 4 : « كيف يجامع » . أي كيف يجامع حكم العقل الخ مع عدم تجويز الشارع العمل به الذي أشار إليه في ذيل العبارة . قوله في ص 325 ، س 5 : « ومع ذلك » . بيان لوجود الصغرى . قوله في ص 325 ، س 6 : « فإنّ المنع » . والأولى ان يجعله دليلًا اخر لا تعليلًا لما مرّ إذ حاصل دليل الأول انّ الظنّ بمنزلة العلم فكما لا يجوز منع الشرعي عن العلم كذلك لا يجوز منع الشرعي عن الظنّ النازل بمنزلة العلم في حال الانسداد وحاصل ما ذكره بقوله : « فإنّ المنع الخ » . انّ لازم خروج الظنّ القياسي هو عدم حكم العقل في جميع الموارد لاحتمال المنع الشرعي . قوله في ص 325 ، س 16 : « من سبب » . كالقياس . قوله في ص 325 ، س 17 : « كنصب شيىءٍ » . كالأمر بالعمل بامارة الواصل لا يفيد الظنّ . قوله في ص 325 ، س 17 : « بل هو يستلزمه » . أي يستلزم النهى عن القياس نصب شيء وهو الأصل الجاري في مورد الظنّ . قوله في ص 325 ، س 18 : « رفعا لحكمه » . أي لحكم العقل . قوله في ص 325 ، س 18 : « عن موضوعه » . حتّى يكون تخصيصا .