قوله في ص 245 ، س 17 : « على العموم » .
وحكى عن الفصول الجمع المعرف يقتضى العموم حيث لا عهد ولكنه ليس لكون اللام فيه موضوعة للعموم ولا لكون المركب موضوعاً بوضع نوعي لذلك بل لعدم تعين شئ من مراتب الجمع عند الإطلاق بحيث يصلح لأن يشار إليه لدى السامع سوى الجميع فيتعين للإرادة .
قوله في ص 245 ، س 19 : « لتعين المرتبة الأخرى » .
هو علة لقوله « فلادلالة الخ » . وحاصله منع انحصار التعين في المرتبة المستغرقة لجميع الافراد ومع عدم الانحصار كيف يدل اللام علي العموم بمجرد كونه دالًا علي التعين مع أنّ المرتبة الأخري وهي أقل مراتب الجمع ايضاً متعينة فالدلالة علي العموم لوضع المركب عليه لالدلالة اللام علي التعيين .
قوله في ص 245 ، س 21 : « مستندة إلى وضعه كذلك » .
اي بهيئة التركيبية من اللام ومدخوله بوضع نوعي .
قوله في ص 246 ، س 2 : « دلالته على الاستغراق » .
اي عن دلالته بدون ضميمة المدخول .
قوله في ص 246 ، س 2 : « بلا توسط » .
والّا لزم عليه ما أوردناه من أنّ تعين المرتبة لا اختصاص بالمرتبة الاقصي بل المرتبة الأدني ايضاً متعينة فاللام حينئذٍ يدل علي الاستغراق بدون دلالة علي التعريف والتعيين .
قوله في ص 246 ، س 3 : « على التعيين » .
اي التعيين والتعريف المعنوي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 470
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٠