تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
قوله في ص 195 ، س 7 : « ظهور فيه معلوم » . خبر لقوله وعدم صحته اي وعدم صحة الجواب المذكور . قوله في ص 195 ، س 8 : « انصراف إطلاق العلاقة » . نعم يمكن ان يقال أنّ ظهور حاق كلمة ان في الربط وأنّ الظهور الانصرافي من دون حاجة إلي المقدمات الحكمة في الربط العلّي بان يكون الشرط علّة للجزاء أو عكسه أو كونهما معلولين لعلة أخري أو الاتفاق فهو خلاف الظاهر ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 195 ، س 15 : « إن قلت » . ولا يخفي صحة قول القائل فيما إذا كان المتكلم في مقام بيان المعلق عليه كما ذهب اليه أستاذنا الداماد . قوله في ص 195 ، س 15 : « ولكنه » . اي وان لم يدل علي الانحصار بالتبادر أو الانصراف ولكنّه يدل عليه بمقدمات الاطلاق في الشرطية والترتب . قوله في ص 195 ، س 15 : « قضية الاطلاق » . هذا أحد الوجوه التي ذكرت في تقريب الاطلاق وهو الاطلاق في أداة الشرط وبيانه كما في تعليقة الاصفهاني هو أنّه كما أنّ الترتب المطلق هو الترتب بنحو العلية فإنه الترتب بالطبع وبلاعناية كذلك الترتب المطلق دون مطلق الترتب هو الترتب التالي علي مقدمة لاغير كما أنّ الوجوب المطلق هو الوجوب لا للغير فكما أنّه كونه للغير امر وجودي ينبغي التنبيه عليه كذلك الترتب علي الغير يحتاج إلي التنبيه بخلاف الترتب علي المقدم لاعلي الغير فاختصاص الترتب به ليس الّا عدم ترتبه علي ما ينبغي التقييد به لو كان مترتباً عليه وهنا بيان آخر كما في المعالم و