تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
أنّه خلاف الانسباق وثانياً أنَّ القضية الشرطية كثيراً ما تخلوا عن الفاء ومع ذلك تفيد اللزوم والارتباط كما لا يخفي . قوله في ص 194 ، س 19 : « اللزوم منها » . اي الشرطية . قوله في ص 194 ، س 20 : « فله مجال واسع » . فلأنّ غالباً يكون الشرط والجزاء متلازمين في الوجود أو معلولين لعلة ثالثة وفيه ان الغلبة مع القرينة كاستعمال صيغة الامر في الاستحباب لا يضر هذا مضافاً إلي امكان منع الغلبة . قوله في ص 194 ، س 21 : « دعوى تبادر . . . » . وهو المقصود بالوضع . قوله في ص 195 ، س 1 : « كثرة استعمالها » . اي الشرطية . قوله في ص 195 ، س 2 : « استعمالها » . اي الشرطية . قوله في ص 195 ، س 2 : « فيهما عناية » . الضمير فيهما والمراد من الضمير هو مطلق اللزوم والترتب علي نحو الترتب علي الغير المنحصرة . قوله في ص 195 ، س 5 : « وفي عدم الإلزام » . عطف علي قوله في موارد الاستعمالات . قوله في ص 195 ، س 6 : « وصحة الجواب » . اي صحة جواب الخصم .