أنّه خلاف الانسباق وثانياً أنَّ القضية الشرطية كثيراً ما تخلوا عن الفاء ومع ذلك تفيد اللزوم والارتباط كما لا يخفي .
قوله في ص 194 ، س 19 : « اللزوم منها » .
اي الشرطية .
قوله في ص 194 ، س 20 : « فله مجال واسع » .
فلأنّ غالباً يكون الشرط والجزاء متلازمين في الوجود أو معلولين لعلة ثالثة وفيه ان الغلبة مع القرينة كاستعمال صيغة الامر في الاستحباب لا يضر هذا مضافاً إلي امكان منع الغلبة .
قوله في ص 194 ، س 21 : « دعوى تبادر . . . » .
وهو المقصود بالوضع .
قوله في ص 195 ، س 1 : « كثرة استعمالها » .
اي الشرطية .
قوله في ص 195 ، س 2 : « استعمالها » .
اي الشرطية .
قوله في ص 195 ، س 2 : « فيهما عناية » .
الضمير فيهما والمراد من الضمير هو مطلق اللزوم والترتب علي نحو الترتب علي الغير المنحصرة .
قوله في ص 195 ، س 5 : « وفي عدم الإلزام » .
عطف علي قوله في موارد الاستعمالات .
قوله في ص 195 ، س 6 : « وصحة الجواب » .
اي صحة جواب الخصم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 351
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥١