قوله في ص 193 ، س 14 : « أو الدلالة » .
وهي من صفات اللفظ كما قد يقال أنّ دلالة المنطوقية اقوي من الدلالة المفهومية .
قوله في ص 194 ، س 1 : « بصفات المدلول أشبه » .
لأن المفهوم هو ما فهم ومن المعلوم أنّ المعني المدلول عليه بالقضية الشرطية هو مافهم لا الدلالة بمعناها الفاعلي فإنها قائمة باللفظ واما الدلالة بمعناها المفعولي فهو متحد مع المدلول هذا مضافاً إلي تقسيم المدلول إلي المنطوق والمفهوم ودلالة الإشارة مستفادة من الكلام من دون قصد المتكلم كدلالة الاثنين علي أقل الحمل ، كما مر ان المفهوم هو حكم غيرمذكور ملازم لخصوصية المعني الخ فالمفهوم صفة للحكم الذي من مقولة المعني .
قوله في ص 194 ، س 1 : « وتوصيف الدلالة به أحيانا » .
لعدّهم دلالة الإشارة من المنطوق فإن الظاهر إرادة دخول مدلولها .
قوله في ص 194 ، س 3 : « قد انقدح من ذلك » .
اي التعريف الذي ذكرناه .
قوله في ص 194 ، س 3 : « أن النزاع » .
فالنزاع صغروي والّا فان ثَبَتَتِ الدلالة فلااشكال في حجيّته وعليه فقولهم مفهوم الشرط مثلًا حجة مبني علي المسامحة .
قوله في ص 194 ، س 5 : « على تلك الخصوصية » .
وهي الانحصار .
[ فصل في مفهوم الشرط ]
قوله في ص 194 ، س 10 : « بالوضع » .
أو الانصراف كما سيأتي الإشارة اليه في كلام المصنف .