تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
قوله في ص 194 ، س 10 : « أو بقرينة عامة » . بثلاثة تقريبات كما سيأتي منها مقدمات الاطلاق الجارية في نفس أداة الشرط ومنها مقدمات الاطلاق الجارية في فعل الشرط . قوله في ص 194 ، س 13 : « ترتب المعلول على علته » . مثلًا إذا كان مجييء زيد علة منحصرة لوجوب الاكرام فبانتفاءِالمجييء انتفي وجوب الاكرام بخلاف ما إذا لم يكن مجيء زيد علة منحصرة للاكرام لامكان ان يكون مجيء ابنه أو ارسال كتابه ايضاً علة لوجوب الاكرام . قوله في ص 194 ، س 15 : « ولو من باب الاتفاق » . كقولهم ان كان الانسان ناطقاً كان الحمار ناهقاً . قوله في ص 194 ، س 16 : « أو منع دلالتها على الترتب » . كما أن يكون الشرط والجزاء معلولين لعلة ثالثة نحو ان كان الخمر حراما كان بيعه فاسداً فإن الحرمة وفساد البيع معلولين لاسكار الخمر وهو محرم كالمتضايفين كما في تعليقة الاصفهاني كقوله ان كان زيد ابن عمرو فعمرو أب له . قوله في ص 194 ، س 16 : « أو على نحو الترتب على العلة » . كما إذا كان مترتباً علي المقتضي أو المعد . قوله في ص 194 ، س 18 : « منع دلالتها » . اي الشرطية . قوله في ص 194 ، س 18 : « دعوى كونها » . اي الشرطية . قوله في ص 194 ، س 19 : « لانسباق اللزوم » . والارتباط واما ما في عبارة الاصفهاني من أنّ الترتب يستفاد من الفاء ففيه اولًا
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 350 | السيد محسن الخرازي