قوله في ص 193 ، س 6 : « أو خالفه » .
كقوله ان جاءك زيد فأكرمه فان المنطوق ايجابي والمفهوم سلبي ويسمّي بمفهوم المخالفة ودليل الخطاب .
قوله في ص 193 ، س 8 : « وتكن لها خصوصية » .
كالعقلية المنحصرة .
قوله في ص 193 ، س 8 : « فصح ان يقال » .
حيث ثبت أنّ المفهوم لازم لمعني القضية اللفظيّة صحّ ان يقال أنّه غيرمذكور .
قوله في ص 193 ، س 10 : « كما فسر به » .
كما حكي عن العضدي انّه قال : المنطوق حكم لمذكور وحال من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه اللفظ لافي محل النطق بان يكون حكماً لغير المذكور وحالًا من أحواله قال في التقريرات : أورد عليه بان لازمه خروج المفاهيم كمفهوم الشرط مثل قولك ان جاء زيدٌ فأكرمه فان الموضوع في المفهوم هو زيد المذكور في المنطوق ومفهوم الغاية كقولك صم إلي الليل فإنه لا يجب فيه الصيام وهو مذكور إلي آخره راجع منتهي الدراية .
قوله في ص 193 ، س 10 : « وقد وقع فيه النقض » .
اي التعريف الذي نفيناه .
قوله في ص 193 ، س 14 : « بيان أنه » .
اي المفهوم .
قوله في ص 193 ، س 14 : « من صفات المدلول » .
المفهوم هو حكم انشائي أو اخباري الذي يكون لازماً لخصوصية المعني فالحكم هو المدلول والمفهوم من صفاته كما مر في كلام المصنف ابتداءً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 348
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٨