قوله في ص 179 ، س 12 : « بحكم الاستصحاب للقطع » .
تفصيلًا .
قوله في ص 179 ، س 13 : « بحصول النجاسة حال ملاقاة » .
اي بمجرد الملاقاة .
قوله في ص 179 ، س 14 : « وعدم استعمال مطهر بعده » .
اي مطهر معلوم لاحتمال نجاسة الثانية .
قوله في ص 179 ، س 15 : « نعم لو طهرت . . . » .
استدراك عن قوله « ظاهراً بحكم الاستصحاب للقطع ( اي القطع التفصيلي ) بحصول النجاسة » .
قوله في ص 179 ، س 15 : « بلا حاجة إلى التعدد » .
كما إذا كان الإنائين كرّين مشتبهين أحدهما كر طاهر والآخر كر نجس .
قوله في ص 179 ، س 17 : « فلا مجال لاستصحابها » .
اما علي المشهور فلتعارض اليقين الاجمالي بالنجاسة باليقين الاجمالي بالطهارة وبعد تعارض الاستصحابين فقاعدة الطهارة محكمة واما علي مختار المصنف فان زمان الشك لم يتصل بزمان اليقين في كلا الاستصحابين بين العلم بنقض كلا المستصحبين فلا مجال لجريان الاستصحابين علي مختاره كمالايخفي .
[ التنبيه الثالث : إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات ]
قوله في ص 179 ، س 18 : « الظاهر لحوق تعدد الإضافات » .
كقوله أكرم العالم ولاتكرم الفاسق فإضافة الاكرام إلي العالم مغاير لاضافته إلي الفاسق ومغايرة الإضافتين توجب ايضاً مغايرة المضافين اي الاكرامين كما لا يخفي بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلًا .
قوله في ص 180 ، س 2 : « بحسب الوجوب والحرمة شرعا فيكون » .
ولكن يمكن الفرق بين قوله أكرم العلماء أو لاتكرم الفساق وقوله صل ولاتغصب