حتى وجوب الكفارة فتقديمه ليس من باب تقديم احتمال الحرمة لأن وجوب الكفارة غير الحرمة
قوله في ص 179 ، س 6 : « لا لأجل تغليب جانب الحرمة » .
بل من جهة تغليب الحيضية واحكامها حتى الحكم الوجوبي .
قوله في ص 179 ، س 7 : « لو قيل بحرمتها الذاتية » .
ويشهد علي عدم كون الحرمة ذاتية القول بوجوب الاحتياط علي المبتدئة مع أنّ الامر فيها يدور ايضاً بين الوجوب والحرمة ( أستاذنا الأراكى مدظلّه )
قوله في ص 179 ، س 7 : « في أيام الحيض » .
اي وان لم يكن ذاتية بل تشريعية بان يؤتي بها كما اتي بها في ساير الأيام بقصد أمر الشارع مع أنّه لا أمر بها فهو خارج عن محل الكلام لأنّ الكلام فيما إذا احتمل الوجوب والحرمة الذاتية فالاتيان به محتمل الموافقة مع الواقع بخلاف صورة التشريع فإنه إذا اتي بها بقصد التشريع تحصل المخالفة القطعية لأنّه لا امر لها وإذا اتي بقصد الاحتياط فلا مخالفة اصلًا .
قوله في ص 179 ، س 7 : « فهو خارج عن محل الكلام » .
هذا مضافاً إلي فرق آخر وهو أنّ الحرمة والوجوب لا يجتمع في حال الاستقلال ولو بناءً علي جواز الاجتماع لأنّها ان كانت حائضة فتحرم عليها الصلاة وان كانت مستحاضة يجب عليها الصلاة .
قوله في ص 179 ، س 8 : « ومن هنا انقدح أنه . . . » .
اي من أن هذا لو قيل بحرمتها الذاتية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 312
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٢