تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
محتاج إلي جريانها في الكلي واثبات عدمه مع الفرد بعد كون الحكم غيرمتعرض لحال الفرد فافهم . قوله في ص 178 ، س 4 : « لأصالة البراءة عن حرمته » . لأن الكلام في مقام الجعل ومع احتمال مزاحمة مصلحة المأمور به عن تأثير مفسدة المنهي لاعلم بالحرمة فتجري اصالة البراءة عنه كما لا يخفي وأشار اليه في الحاشية ومع جريانها فلاحرمة ومع عدم الحرمة فلايدور الامر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة كما لا يخفي . قوله في ص 178 ، س 6 : « لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة » . اي فعلية خطاب لاتغصب وإذا رفعت بالبراءة فلامانع من الصحة . قوله في ص 178 ، س 8 : « فأصالة البراءة غير جارية » . ولو كانت جارية إذ لا منافاة بين المبغوضية الفعلية وعدم الحرمة الفعلية . قوله في ص 178 ، س 10 : « فتأمل » . وفيه كما في تعليقة المحقق الاصفهاني لاوجه لعدم جريان اصالة البراءة لعدم منافاة بين المبغوضية الفعلية وعدم الحرمة الفعلية إذ اصالة البراءة تقتضي عدم فعلية الحرمة لاعدم فعلية المبغوضية بل الصحيح أنّ اصالة البراءة لاتجدي في صحة العبادة نظراً إلي أن المبغوضية الفعلية تنافي المحبوبية الفعلية التي تكون مقربة ويمكن الجواب بأنّ الحكم بصحة العبادة في صورة الجهل والنسيان مع الغلبة المحرزة الموجبة لفعلية المبغوضية فمع الشك في المبغوضية يوجب الحكم بالصحة بطريق أولي إلي ان قال وصلوح الصادر للقربية اما يدور مدار عدم المبغوضية واقعاً فلاتصح الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل والنسيان واما ان لايدور