تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
مداره فتصح الصلاة ولو مع الالتفات واحتمال المبغوضية الخ وكيف كان فلعل وجه التأمل هو ما ذكر . قوله في ص 178 ، س 12 : « كحرمه الصلاة في أيام الاستظهار » . والاستظهار بان يبني علي كون الدم حيضاً وتترك الصلاة وغيرها من العبادات لا بان تحتاط بفعل اعمال المستحاضة مع تروك الحائض ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) والاستظهار اما بعد أيام الحيض قبل العشرة فإنّ فيها يحكم عليها بترك الصلاة حتى يظهر أنّه حيض ان قطع قبل مضي العشرة أو استحاضة ان دام إلي بعد العشرة وهكذا أيام الاستظهار يفرض في المبتدئة فان ثلاثة أيام أيام الاستظهار فان سالت الدم متصلًا فهو حيض والّا فهو استحاضة وهي محكومة بترك الصلاة فيه ايضاً . قوله في ص 179 ، س 2 : « ولو سلم » . كفاية الاستقراء الظني من غير احتياج إلي إفادة القطع . قوله في ص 179 ، س 2 : « لا يكاد يثبت بهذا المقدار » . اي بموردين الذين لا يحصل الظن بهما . قوله في ص 179 ، س 4 : « إنما تكون لقاعدة الإمكان . . . » . في المبتدئة والذي عليه الأصحاب بانّ كل دم أمكن وقوعه حيضاً فهو حيض ومن الملعوم أنّ القاعدة المذكورة كالاستصحاب منقّحة للموضوع إذ بجريانها ينقح تعبداً أنّ الدم هودم الحيض فالحكم بحرمة الصلاة فيها ليس من باب تغليب جانب الحرمة بل من جهة تحقق موضوع الحرمة ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 179 ، س 4 : « لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين » . في الاستظهار بعد العادة . قوله في ص 179 ، س 5 : « فيحكم بجميع أحكامه » .