قوله في ج 7 ، ص 233 ، س 21 : « لعل الوجه الانصراف » .
أقول : كما أن الأمر كذلك في مستحق الخمس حيث ذهب الأصحاب إلى الاختصاص بمن انتسب من طرف الأب دون الام بدعوى الانصراف من اطلاق بني هاشم أو بني عبد المطلب إلى من انتسب من طرف الأب وإن كان اطلاق الابن على المنتسب من طرف على نحو الحقيقة ثم مع الانصراف يرجع إلى عمومات الدية وبعد وجود العمومات لا مورد لدعوى أن الحدود تدرء بالشبهات إذ مع العمومات لا شبهة فلاتغفل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 473
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٣