يعارض ذلك معتبرة السكوني حيث قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدامية بعيرا ومقتضى القاعدة مع عدم المرجح هو التخيير في الأخذ وحيث كان البعيران مطابقا للاحتياط بالنسبة ا لي الجاني فالمختار هو البعيران .
قوله في ج 6 ، ص 264 ، س 19 : « وهي التي يخرج معها » .
أقول : وفي الجواهر المنساق المناسب لترتبها على الحارصة انها التي تخرج الدم مطلقا وأن كان الغالب حصول السيلان ولو في الجملة مع خروجه إذ هي المرتبة التي تزيد على قشر الجلد بدون ادماء وحينئذ ففيها بعيران بجميع افرادها حتى تصل الشجة إلى المرتبة الثالثة .
قوله في ج 6 ، ص 264 ، س 20 : « فأما الدامغة فأمرها » .
أقول : ظ الدامعه باهمال العين .
قوله في ج 6 ، ص 265 ، س 1 : « وفيها بعيران » .
أقول : وقد عرفت أن مقتضى القاعدة مع عدم المرجح هو التخيير الخبرى في المتعارضين .
قوله في ج 6 ، ص 265 ، س 14 : « وقيل باتحاد الباضعة » .
أقول : ولعل منشأ الاتحاد هو اتحاد حكمهما ولكنه كما ترى إذ اتحادهما في الحكم لا يلازم اتحادهما في الموضوع مع اطلاق الباضعة على الدامية أيضا نعم لا يضر الاختلاف اللفظي في أن الثالث محكوم بثلاث من الإبل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 407
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٧