الدية الكاملة واحتمال استظهار تعذر المنى من ذهاب الفرج .
قوله في ج 6 ، ص 263 ، س 2 : « الثالث في الشجاج » .
أقول : هنا سؤال وهو أن المخارج اللازمة من الجراحات المعالجة هل تجب مضافا إلى الديات المقررة أم لا قد يقال مقتضى الاطلاقات الواردة في مقام بيان الديات هو عدم وجوبها ولكن يظهر من مجمع المسائل للآية العظمي الكلبايكاني قدس سره أن تلك المخارج في الجراحات التي لم تصل إلى السمحاق واجبة على الأحوط أن كانت خطئية فاللازم هو المصالحة بين الجائي والمجني عليه وإلا فالمخارج على المجنى عليه ولم أجد دليلا على التفصيل المذكور عدى ما رواه في الوسائل عن الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال ما دون السمحاق اجر الطيب ( الوسائل ، ج 19 ، ص 294 ) وفيه أولا أن رفع اليد عن الاطلاقات بمثل هذه الرواية الواحدة مشكل هذا مضافا إلى أن الروالية مطلقة من جهة العمد والخطاء فتأمل ومما ذكر يظهر حكم ساير المخارج اللازمة لأخذ الدية كمخارج الوكيل ونحوه .
قوله في ج 6 ، ص 264 ، س 16 : « إن لم يؤخذ في الحارصة » .
أقول : كما هو مقتضى العطف في معتبرة منصور حيث قال « في الحرصة شبه الخدش بعير وفي الدامية بعيران » وعليه ففي الحارصة التي لا توجب اخراج الدم بعير وفيما إذا تنفذ في اللحم ويخرج معها الدم بعيران كما في الجواهر ولكن
حاشية جامع المدارك — صفحة 406
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٦