قوله في ج 6 ، ص 255 ، س 2 : « إن كانت الملازمة بين » .
أقول : وكانت الملازمة بالمعنى البين بمعنى الأخص كما هو كذلك في أمثال ما لافرق بين افرادها الا ترى إذا قيل اثنان من هذا الشيء مأة عرف العرف أن الواحدة منهما خمسين فاحتمال الفرق غير معتنى به لا يقال أن مع رواية أبان كيف لا يعتنى بالاحتمال في الفرق بين الاذن اليمين والاذن اليسار لأنا نقول أن رواية أبان في مقام تخطئة قول أبان في مقابل الخبر الوارد عن الأئمة عليهم السلام لا في كل مكان من موارد العلم والقطع من دون ورود نص على خلافه .
قوله في ج 6 ، ص 255 ، س 3 : « الملازمة ولعله لهذه » .
أقول : ولعل ذلك من جهة التأكيد .
قوله في ج 6 ، ص 260 ، س 7 : « عليه بخبر أصبغ » .
أقول : والعمل عليه فلايحتاج في المسألة إلى الاستدلال بالقاعدة الآتية هذا مضافا إلى ما رواه الصدوق بسند صحيح عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فادعى المضروب انه لا يبصر بعينه شيئا وأنه لايشم رائحة وأنه قد خرس فلاينطق فقال أمير المؤمنين عليه السلام أن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس ( راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 4 ، ح 1 ) .
قوله في ج 6 ، ص 261 ، س 4 : « فالمرجع الحكومة » .
أقول : بل المرجع هو الاحتياط بالتصالح لدعوى عدم الخلاف والاجماع على
حاشية جامع المدارك — صفحة 405
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٥