تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
قوله في ج 6 ، ص 254 ، س 3 : « للأصل والخبر المذكور » . أقول : وهو خبر إبراهيم الدال على تكرار الديات بتكرار الأسباب المذكورة . قوله في ج 6 ، ص 254 ، س 8 : « التمامية بنحو الإطلاق » . أقول : ولعل المقصود هو ما إذا كان أسباب القتل متعددة فلا إشكال في التداخل لان القتل لا يقبل التكرار . قوله في ج 6 ، ص 254 ، س 9 : « من جهة السند مقدمة » . أقول : هذا مضافا إلى أن المفهوم من الخبر بمنزلة العموم وهو قابل للتخصيص بالصحيحة . قوله في ج 6 ، ص 254 ، س 17 : « إذهاب السمع من الاذنين » . أقول : وربما يقال أن الدية متعلقة على اذهاب السمع فيما إذا لم يرج عود السمع ولعله كذلك لأن الظاهر من ذهاب السمع هو كونه بنحو الدائم ففي المقام وذهاب ضوء العين المنساق من الأدلة هو الذهاب الدائم كما صرح به في الجواهر في ذهاب ضوء العين . قوله في ج 6 ، ص 254 ، س 18 : « كان ذهاب السمع » . أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى اثبات الدية المنصرفة إلى دية كاملة للانسان هو كفاية أداء أحد من الأمور التسعة وعليه فلاينافى ذلك ذكر الدينار فإنه من باب أحد من المصاديق التسعة لا من جهة خصوصية فيه وهكذا في اذهاب الابصار .
حاشية جامع المدارك — صفحة 404 | السيد محسن الخرازي