للواقع ( ج 2 ، ص 313 ) وفيه أن مقتضى القاعدة في المتعارضين هو الرجوع إلى المرجحات مع وجودها ومع عدمها هو التخيير في الأخذ بأي منهما وفي المقام الشهرة الفتوائية موافقة مع ما دل على أن لكل واحد نصف الدية ومع الشهرة الفتوائية لا يكون الخبر الآخر حجة لأن الشهرة من المميزات لا المرجحات ومع عدم الشهرة فالترجيح مع ما دل على أن لكل واحد نصف الدية لموافقته مع السنة القطعية وهي العمومات المتقدمة الدالة على أن كل ما في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي إحديهما نصف الدية فالعمومات حينئذ تكون مرجحة لامرجعة وكيف كان فالأقوى هو ما ذهب اليه الأكثر من لكل واحد نصف الدية فلاتغفل .
قوله في ج 6 ، ص 245 ، س 8 : « الرجل يطلق على ما يشتمل » .
أقول : كما يطلق اليد على ما يشمل الساق إلى المرفق وما يشمل العضد إلى المنكب واطلاق الرجل أو اليد كاطلاق كلمة القرآن على اجزاء القرآن فإنه يطلق على المجموع وعلى ابعاضه فكذلك اليد والرجل فلاتغفل .
قوله في ج 6 ، ص 245 ، س 9 : « هذا لعدم الفرق ظاهرا » .
أقول : لما يقال من أن موضوع الدية هو قطع الرجل وهو يصدق في جميع الصور وفي قطع الرجل ليس الا دية واحدة نعم هنا فرق من جهة الحكومة بالإضافة إلى المقدار الزائد من المفصل ولكن قال في التكملة لاوجه للحكومة بعد صدق قطع اليد أو قطع الرجل على المجموع وعدم صدق أنه قطع الرجل أو اليد مع الزيادة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 403
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٣