تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الشرب الواحد أو الأكثر مظانا للابتلاء بها وهو أعظم الفساد فلا يجوز مطلقا ثم أن نقص القوى واجزاء البدن ضرر عرفا ولذا لا يجوز أن بفعل نفسه أو الغير عقيما ما لم تكن ضرورة ولا يجوز أن يعطى بعض اجزائه إلى الغير ولو لولده أو زوجته اللهم إلا أن يقال بانصراف لا ضرر عن مثله فافهم . قوله في ج 5 ، ص 173 ، س 8 : « فإنه يحرم قليله » . أقول : بل يحرم قليله ولو خرج في شيء اخرلم يستحل أو لم يستهلك على وجه للحق بها لوجوده فيه وشمول الدليل له بل يحرم الماء القليل أو المايع الاخر بمزجة ولو استحيل فيه أو استهلك على وجه يلحق بها ضرورة تنجيس المايع الذي وقع فيه شيء من النجس منها فيحرم لذلك راجع الجواهر ثم ذكر في آداب الأكل من الجواهر حرمة الجلوس على مائدة يشرب المسكر عليها وحرمة الأكل والشرب أيضا على المائدة المذكورة ودل عليه صحاح من الأخبار فراجع الجواهر ، ص 77 من كتاب الأطعمة والأشربة . قوله في ج 5 ، ص 177 ، س 13 : « قد سبق في المكاسب » . أقول : ويدل على كونها ميتة ما رواه في باب 30 من أبواب الذبائح قوله في ج 5 ، ص 177 ، س 16 : « وكونها من الخبائث » . أقول : ظاهره هو قبول كبرى حرمة الخبائث والبحث عن هذه الكبرى في مذكور في الجواهر أوائل كتاب الأطعمة والأشربة واستدل له بقوله تعالى ويحرم الخبائث بدعوى أنه يدل على أن المحرمات في الاسلام خبائث في الواقع
حاشية جامع المدارك — صفحة 287 | السيد محسن الخرازي