فالأخبار الدالة على النهى عن الطين يشمله الا أن تكون السيرة كاشفة فافهم .
قوله في ج 5 ، ص 169 ، س 8 : « عدم مدخلية هذه » .
أقول : كما عن الرياض أيضا وان اصر صاحب الجواهر على مدخلية الخصوصية مستدلا بان عنوان الطين غير عنوان التراب لكن يعلم بمناسبة الحكم والموضوع وما رواه في ابن قولويه في المزار عدم المدخلية بل الموضوع هو التراب لا يقال قال في الجواهر لم نجد عاملا بخبر الثمالي في حل أكل طين قبور ساير الأئمة عليهم السلام فالرواية ساقطة عن الاعتبار لأنا نقول لو سلم عدم العمل بها في المذكور لا يضر ذلك بالمقام لان الرواية ذو فقرات عدم العمل بفقرة لا يضر باعتبار بواقي الفقرات .
قوله في ج 5 ، ص 169 ، س 11 : « المدر هو التراب » .
أقول : ولقائل أن يقول إن المدر هو المسبوق بكونه طينا فلايتحد مع التراب المطلق اللهم إلا أن يقال كما أشار اليه بقوله هو يحتمل مدخلية مدريته إلى عدم خصوصية مسبوقيته بالطينة فالحصر لا يضر .
قوله في ج 5 ، ص 169 ، س 17 : « ويمكن الاستشهاد » .
أقول : ويمكن الاستشهاد أيضا بما روى في عيون الأخبار عن الإمام الكاظم عليه السلام ولا تأخذوا من ترتبى شيئا لتبركوا به فان كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدى الحسين بن علي عليهما السلام ولكنه ضعيف كما أن رواية الثمالي ضعيف لتضعيف
حاشية جامع المدارك — صفحة 283
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٣