تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن الحديث . قوله في ج 5 ، ص 169 ، س 6 : « على استثناء طينه » . أقول : وأيضا استثنى الطين الأرمني الحسين بن بسطام ( قال المحدث القمي في الكني والألقاب هو من أكابر قدماء العلماء الامامية وحيث كان مؤلف الكتاب من الأكابر فنقله عن بشر بن عبد الحميد كاف في الوثاقة إذ لم يضف أصاغر الطلبة من رواية ضعيف كتابا فضلا عن كونه من الأكابر هذا مضافا إلى قيام السيرة على التداوي به فتأمل ) واخوه في طب الأئمة عن بشر بن عبد الحميد الأنصاري عن الوشاء عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا شكا اليه الزحير فقال له خذ من الطين الأرمني وأقله ( من قلى بمعنى النضح ) بنار لينة واستف منه ( أي خذه غير ملتوت أي غير مبلول بشيء من الماء أو السمن ) فإنه يسكن عنك ( الوسائل ، ج 16 ، ص 399 ) عبر عنه المحقق قدس سره في متن الشرايع بالحسنة ولكن رماها في الجواهر بالضعف ولعله من جهة بشر بن عبد الحميد وعليه فلا يمكن العمل باطلاقه والقول بجواز المعالجة به ولو مع عدم الاضطرار ولذا ذهب بعض إلى جوازه عند الاضطرار ولكنه لا يختص به بل كل شيء اضطر اليه جاز اكله نعم ذهب في الجواهر إلى جواز اكله مع فرض عدم تناول اطلاق ما دل على النهى عن الطين لمثله وقال لعله كاف خصوصا مع ملاحظة السيرة المستمرة على التداوي به من دون ملاحظة الضرورة المسوغة للمحرمات انتهى وهو حسن لو قلنا بأنه ليس بطين وأما مع اطلاق الطين والتراب عليه
حاشية جامع المدارك — صفحة 282 | السيد محسن الخرازي