قوله في ج 5 ، ص 116 ، س 21 : « لابد أن تكون » .
أقول : هنا مسألة وهي أنه هل يحصل التذكية بالمكينة التي تذبح ماة أو أزيد دفعة بالكهرباء بمجرد وضع اليد على ما يوجب فعالية المكينة أم لا يمكن أن يقال إن اجتمع الشرائط من الاستقبال وقطع الأوداج الأربعة وذكر التسمية وكون المتصدى مسلما وكون الآلة حديدة وغيرها حصل التذكية لان الواجب هو الذبح وهو حاصل ومستند إلى المسلم والمباشرة باليد ليست بشرط ولذا لو قطع شخص أو داج حيوان برجله حصل الذبح وذكى لا يقال ان التذكية أمر شرعي ومع الشك في اشتراط المباشرة نشك في حصولها والأصل هو العدم لأنا نقول أن الامر الشرعي الذي يكون بيان ما يكون دخيلا فيه بيد الشارع يمكن اجراء اصالة البراءة عن الزائد مما يعتبر فيه إذ الشك في المحصل إذا كان شرعيا يصح اجراء اصالة البراءة فيه كما إذا شككنا من اعتبار شيء في الوضوء وقلنا بان الوضوء اعني الغسلتين والمسحتين من المحصلات الشرعية والواجب هو المحصل وهو الطهارة قلنا أن نجرى البراءة عما شك من اعتباره في الوضوء اللهم إلا أن يقال إن الفعل المأمور به من الذبح ظاهر في المباشرة فلا مجال مع الظهور المذكور للأصل فتأمل الكثرة استعمال الافعال في الأعم كالزراعة والخياطة فالظهور لو كان بدوي فلايمنع عن جريان أصالة البراءة .
قوله في ج 5 ، ص 117 ، س 1 : « فقال : لاذكاة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى الحصر هو عدم جواز الذبح وعدم حصول التذكية بغير الحديدة اللهم إلا أن يقال إن الحصر إضافي بالنسبة إلى مثل الليطة
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 252
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٢