أن الخرساء أعم من العارضى وعليه فلايحتاج إلى الملازمة فحيث اكتفى في الرواية بالخرساء فلا دليل على مقارنة الصماء ولا على كفاية الصماء .
قوله في ج 4 ، ص 260 ، س 4 : « ومنها ما يدل » .
أقول : ولا يخفى أن ما دل على الحرمة وكان صحيحا يكون معارضا مع ما دل على عدم منسوخيّة المائدة بجميع آياتها مع صحة سنده فمقتضى القاعدة هو التعارض فلو لم يكن ترجيح في البين فمقتضى القاعدة بحسب اخبار التخيير في المتعارضين من الاخبار هو التخيير فلامانع من اختيار اخبار نسخ قوله ولا تنكحوا المشركات الآية الذي يكون تخصيصا في الحقيقة .
قوله في ج 4 ، ص 261 ، س 14 : « فيه بحمل لا ينبغي » .
أقول : وفيه تأمل بل منع لان كلمة لا ينبغي أعم من التحريم واستظهار التحريم من قوله لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة لاوجه له بعد كونه أعم فتأمل .
قوله في ج 4 ، ص 263 ، س 5 : « فلا يتم لأن مقتضى » .
أقول : يمكن أن يقال إن بعد تعارض الأخبار في النسخ وكون مقتضى القاعدة هو التخيير واختيار الأخبار الدالة على ناسخية المائدة بجميع آياتها فاخبار الجواز مرجحة بموافقتها مع الكتاب أي قوله تعالى في المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الآية ولو سلم عدم الترجيح من هذه الجهة فحيث لا ترجيح لأخبار المنع لما سيأتي من قول المصنف ويشكل إلخ فمقتضى القاعدة أيضا هو التخيير
حاشية جامع المدارك — صفحة 183
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٣