قوله في ج 1 ، ص 236 ، س 16 : « وأربعا قبل العصر » .
أقول : أي قبل إتيان العصر في وقت فضيلته وهكذا في العشاء ، لأن الفضيلة في الصلوات المفروضة في التفريق .
قوله في ج 1 ، ص 236 ، س 18 : « الوتر ثلاثا » .
أقول : لعله باعتبار أنه قد يطلق الوتر على الشفع والوتر ولذا عبر عنه بقوله والوتر ثلاثا .
قوله في ج 1 ، ص 237 ، س 2 : « كان أبي يصليها » .
أقول : يظهر منه التخيير بين أن يأتي المصلي نافلة العشاء قاعدا وأن يأتي قائما .
قوله في ج 1 ، ص 237 ، س 3 : « يصلي ثلاث عشرة » .
أقول : لعله باعتبار ضميمة ركعتي الفجر إلى ثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا ، وهنا احتمال آخر وهو أن المقصود منه هو صلاة المغرب ونافلته وصلاة العشاء وركعتي العشاء قائما والمجموع ثلاث عشرة ركعة من الليل ولكنه بعيد ، وعليه فالروايتان متوافقتان في الصلوات المفروضة والنافلة عدى نافلة العشاء .
قوله في ج 1 ، ص 238 ، س 1 : « وإن كانت معتبرة في نفسها » .
أقول : وسيأتي وجه اعتبار ما في الصفحة الآتية عند بيان اعتبار سند رواية داود بن فرقد .
قوله في ج 1 ، ص 238 ، س 1 : « لكن إعراض المشهور » .
أقول : والإعراض لذهاب المشهور إلى سقوط الوتيرة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 68
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٨