قوله في ج 1 ، ص 130 ، س 17 : « لا يؤخذ بالإطلاق » .
أقول : أي بإطلاق قوله « إنه مثل غسل الجنب » .
قوله في ج 1 ، ص 130 ، س 18 : « مع أنه » .
أقول : وقد عرفت الإشكال فيه أيضا آنفا ، اللهم إلا أن يقال إن الإشكال من حيث الشرائط لا الكيفية .
قوله في ج 1 ، ص 130 ، س 19 : « مضافا إلى إطلاق صحيحة ابن مسكان » .
أقول : ولا يخفى عليك أن صحيحة ابن مسكان تدل على لزوم الترتيب في غسل الأعضاء ، فلا يكون مطلقة من حيث الترتيب والارتماس . اللهم إلا أن يكون المقصود أنها من حيث كفاية الارتماس أو عدمها مطلقة ، فيجمع مع ما يدل على الكفاية ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 131 ، س 12 : « لازم ما ذكر سقوط أصل » .
أقول : ولازمه هو الاكتفاء بالتيمم ، والأحوط هو الجمع بينهما ولكن الانصاف منع الارتباط بين الأغسال الثلاثة بحيث يكون الثلاثة غسلا واحدا ، والأمر بكل واحد عقيب الآخر لا يدل على الارتباط المذكور . وعليه فلاوجه لسقوط أصل الغسل حتى بالماء القراح .
قوله في ج 1 ، ص 132 ، س 5 : « فتأمل » .
أقول : لعله إشارة إلى أن عدم التعرض لا يدل على عدم الاستحباب بل لعله لدفع توهم الوجوب ، فالأقوى هو الاستحباب لخبر حريز وغيره .
حاشية جامع المدارك — صفحة 24
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤