قوله في ج 1 ، ص 132 ، س 16 : « هل يكفي تيمم واحد » .
أقول : بناء على عدم كون رواية عمرو بن خالد في مقام البيان من حيث تعداد التيمم ، وإلا فلا مجال لذلك البحث كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 132 ، س 17 : « أغسال الثلاثة طهور واحد » .
أقول : وفيه أنه لا دليل عليه ومجرد الأمر بالغسلين عقيب الغسل الأول لا يدل على ذلك .
قوله في ج 1 ، ص 132 ، س 19 : « ولا يخفى أن لازم ما ذكر » .
أقول : وفيه منع لعدم العلم بمازاد عن الكيفية الواردة في الأخبار لتحصيل الطهارة .
قوله في ج 1 ، ص 132 ، س 21 : « من ذيل العبارة » .
أقول : وهو قوله « كالحي العاجز » .
قوله في ج 1 ، ص 133 ، س 12 : « لزوم التوجيه إلى القبلة » .
أقول : بأي وجه كان من الوجوه المذكورة في السؤال .
قوله في ج 1 ، ص 133 ، س 12 : « ومع الاجمال » .
أقول : أي ومع إجمال حسنة سليمان بن خالد في قوله عليه السلام « فسجوه تجاه القبلة » . وفيه أنه لاإجمال حيث قال عليه السلام في ذيله « وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة » ولكن التأمل في كلام الشارح يقتضي أن المراد أن مع إجمال الصحيحة في كون
حاشية جامع المدارك — صفحة 25
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥