قوله في ج 1 ، ص 119 ، س 7 : « واحتمال أن يكون » .
أقول : وفيه : أن صدق الولد على ما سيولد مجاز ، فكيف يصدق على الحامل أمولد بالحقيقة ، وعليه فلاوجه لاستظهار صدق دم الولادة في مثل دم العلقة ولامضغة من هذه الأخبار . وأما الإجماع فلاحتمال استنادهم إلى الوجه المذكور فلا يتم ، فلانفاس لمن أسقطت ما لم يتم خلقه كالعلقة والمضغة ، نعم الاحتياط طريق النجاة .
قوله في ج 1 ، ص 121 ، س 4 : « في الطائفة الأولى » .
أقول : ومنها : الموثق المذكور الوارد في امرأة محمد بن مسلم والسؤال فيه من محمد بن مسلم بقوله « قلت فما حد النفساء » كاف في الاستدلال المذكور في المتن ، فلايضر عدم وجود السؤال في باقي الروايات .
قوله في ج 1 ، ص 121 ، س 10 : « وقد يقال بالرجوع إلى » .
أقول : وفيه : أنه لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب بعد كون الوظيفة هو التخيير أو الترجيح .
قوله في ج 1 ، ص 121 ، س 11 : « وفيه أنه لا يترتب » .
أقول : وفيه : أن موضوع القعود عن الصلاة هو كونها نفساء ، فإذا استصحب الموضوع ترتب عليه الحكم شرعا كساير الموضوعات للأحكام الشرعية ، وعليه فاستصحاب كونها نفساء كاف لترتب الحكم الشرعي عليها وهو وجوب القعود عن الصلاة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 22
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢