قوله في ج 1 ، ص 136 ، س 18 : « لكن رفع اليد عن ظهوره » .
أقول : ولعل وجه رفع اليد عن ظهوره خلو ساير الأخبار عنه ، مع أنه لو كان حراما لزم أن يبين مع الابتلاء به .
قوله في ج 1 ، ص 137 ، س 6 : « بلاليع » .
أقول : جمع البالوعة .
قوله في ج 1 ، ص 137 ، س 7 : « لولا الشهرة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن فهم المشهور - ما لم يكن قرينة على وجود شيء في الرواية لم يصل إلينا - ليس بدليل ، نعم يمكن أن يقال إن خلو الأخبار الأخر عنه مع كثرة الابتلاء به دليل على عدم حرمته .
قوله في ج 1 ، ص 137 ، س 18 : « فما زاد فهو سنة » .
أقول : بمثل هذا ترفع اليد عما يكون ظاهره هو لزوم العمامة والخرقة ، مثل قوله عليه السلام « لابد منهما » في رواية عبد الله بن سنان .
قوله في ج 1 ، ص 138 ، س 11 : « يظهر من بعض الأخبار هذا » .
أقول : أي أن المئزر لا يكون كافيا بل اللازم هو ما يستر جميع البدن .
قوله في ج 1 ، ص 138 ، س 12 : « أقوى من هذا » .
أقول : أي من ظهور الثوب فيما يستر جميع البدن .
حاشية جامع المدارك — صفحة 27
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧