قوله في ج 1 ، ص 121 ، س 19 : « فتأمل » .
أقول : لعله إشارة إلى ما قرر في محله من أن العام المخصص إذا شك في بقاء مخصصه فهل يرجع إلى عموم العام أو استصحاب الخاص ، ففيه خلاف وتفصيل بين كون العام زمانيا أو أفراديا ، وفي المقام خرج عن العام حال كونها نفساء والأصل هو البقاء فلا مجال للتمسك بعموم « ولا تدع الصلاة على حال » .
قوله في ج 1 ، ص 124 ، س 7 : « وفي رواية أخرى » .
أقول : ومقتضاه هو تكرار الكلمات والشهادتين والإقرار حتى ينقطع عنه الكلام ، فالتكرار كمال المسنون .
قوله في ج 1 ، ص 125 ، س 11 : « ولا يخفى ما في هذا الاستدلال » .
أقول : ولعله لأن الرواية دلت على مطلوبية السراج في البيت الذي كان يسكنه ، لا على مطلوبيته عند الميت لو مات ليلا .
قوله في ج 1 ، ص 128 ، س 10 : « وفي الجواب نظر » .
أقول : وفيه تأمل ، لأن غسل العضو معنون أيضا بعنوانين ، أحدهما أنه مقدمةلماهية وجوب الإزالة وثانيهما أنه مقدمةلوجوب رفع الحدث ، اللهم إلا أن يقال : إن عنوان المقدمية ليست كساير العناوين الدخيلة فإن نفس عنوان المقدمية لادخالة له وإنما الدخالةلما هو مقدمة بالحمل الشايع الصناعي وهو ليس إلا واحدا ، فافهم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 23
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣