قوله في ج 1 ، ص 115 ، س 11 : « فالأمر فيها للاستحباب » .
أقول : لأنه مقدمة للوطيء ، كما أن غسلها أيضا كذلك .
قوله في ج 1 ، ص 115 ، س 14 : « قوة لزوم الاحتياط » .
أقول : ولا يخفى عليك ما مر من أنه يجوز الرجوع في مثله إلى البراءة ، لأن الدخيل أمر يكون بيد الشارع ، نعم الاحتياط طريق النجاة .
قوله في ج 1 ، ص 116 ، س 11 : « يقع الإشكال في كفاية الأغسال » .
أقول : يمكن أن يقال : مقتضى قوله عليه السلام « فعليها الغسل لكل يوم مرة » هو عدم الحاجةالى تكرار الغسل ، فراجع الموثقتين .
قوله في ج 1 ، ص 117 ، س 7 : « عدم إمكان العمل بهذه المكاتبة » .
أقول : إذ لم يأمر بقضاء الصلوات مع اشتراطها بالطهارة .
قوله في ج 1 ، ص 117 ، س 8 : « لا يمكن مخالفة الفقهاء » .
أقول : ومع احتمال استنادهم إلى المكاتبة أيضا يجوز العمل بالمكاتبة من هذه الجهةو إن لم تكن من جهة الصلاة معمولا بها ، فأفهم .
قوله في ج 1 ، ص 118 ، س 4 : « فلو لم تر دما » .
أقول : وأما فيما لا ولادة ولا رؤية دم - كما قد يتفق في زماننا هذا بشق جنب الحامل وإخراج الولد - فلانفاس بلا إشكال كما لا يخفى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 21
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١