قوله في ج 1 ، ص 100 ، س 12 : « والظاهر أنها ذاتية » .
أقول : ولعل وجهه أن الرواية دلت على حرمة العبادة بدون تقييدها بقصد التشريع .
قوله في ج 1 ، ص 102 ، س 2 : « ولا يخفى أن الجمع » .
أقول : وسيأتي الاكتفاء بالتخيير في ص 289 ، ولكن مقتضى القواعد هو ما اختاره هنا ، ولعل كلامه في الصفحة المذكورة محمول عليه .
قوله في ج 1 ، ص 104 ، س 10 : « استشكل في جواز الوطيء في دبرها » .
أقول : وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في باب النكاح .
قوله في ج 1 ، ص 105 ، س 5 : « مع التكافؤ فالمرجع هو استصحاب » .
أقول : وفيه أن مع التكافؤ هو التخيير لا الرجوع إلى الاستصحاب .
قوله في ج 1 ، ص 109 ، س 11 : « ونحتاط في ما يقوم » .
أقول : ولا يخفي عليك أنه يجوز الرجوع في مثل المقام إلى البراءة في المشكوك دخالته ، لأن بيان الدخيل بيد الشارع .
قوله في ج 1 ، ص 113 ، س 21 : « فلو لم تكن ظاهرة في مذهب المشهور » .
أقول : حيث قال في الصدر : « فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها » ، فلعل بقية الكلام في الذيل مربوطة بوقت كل صلاة .
قوله في ج 1 ، ص 115 ، س 4 : « أما الموثقتان فموردهما » .
أقول : وهما موثقة سماعة المضمرة وموثقته الأخرى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 20
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠