قوله في ج 1 ، ص 81 ، س 19 : « ولم تكن لعدم الانتساب » .
أقول : يمكن أن يقال : إنه يكفي في جريان الاستصحاب وجود الأثر الشرعي للمستصحب ولو في حال البقاء .
قوله في ج 1 ، ص 86 ، س 15 : « المروى أنه حيض » .
أقول : وقد مرت الإشارة إليه في الشرح ، وهي مرسلة يونس الصريحة في كون الثلاثة الغير المتوالية من الحيض .
قوله في ج 1 ، ص 87 ، س 2 : « ولا يبعد أن يقال » .
أقول : هذا لترجيح الاحتمال الثاني ، فلو كملت ثلاثا في ضمن عشرة لا يحكم بالحيضية .
قوله في ج 1 ، ص 92 ، س 12 : « يشكل الحكم بالاقتصار » .
أقول : فاللازم هو الحكم بجميع العشرة حيضا وجعل ما زاد عليها استحاضة . هذا إن لم نقل بأن تعارض الصفات مع العادة يقتضي التخيير وإلا فلا مجال لدعوى لزوم جعل جميع العشرة حيضا ، بل له الأخذ بالعادة وجعل ما زاد عليها استحاضة . ثم إن لزوم جعل العشرة حيضا بعد تعارض الصفات مع العادة وتساقطهما لجريان الاستصحاب ، حيث إن قبل مضي زمان العادة كان الدم حيضا فالآن كذلك إلى أن يتم العشرة ، فافهم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 18
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨