قوله في ج 1 ، ص 73 ، س 11 : « محل نظر من جهة . . . » .
أقول : وفيه أنه يمكن أن يقال إن مع التعليل لا مجال لظهور كون الوضع بنفسه محرما ، وحمل التعليل على الحكمة بالمعنى الذي ذكر في المتن غير واضح ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 76 ، س 4 : « غاية الأمر اشتراط ارتفاع » .
أقول : ولكن الاشتراط المذكور حيث كان مشكوكا يمكن رفعه بحديث الرفع .
قوله في ج 1 ، ص 76 ، س 12 : « من جهة احتمال المدخلية » .
أقول : ولا يخفى عليك أن هذا الاحتمال يمكن رفعه بحديث الرفع ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 79 ، س 15 : « إلا لاختلاف القوابل » .
أقول : ولكن قوله « فقال بعضهن : دم الحيض وقال بعضهن : دم العذرة » مبين لمورد الاختلاف ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 80 ، س 21 : « لابد من الأخذ بمفاد المرسلة » .
أقول : لكون المرسلة أخص .
قوله في ج 1 ، ص 80 ، س 22 : « يقع التعارض بين المرسلة وبينهما » .
أقول : أي بين الموثقة أو الحسنة .
قوله في ج 1 ، ص 81 ، س 1 : « يلزم حمل الموثقة » .
أقول : يمكن أن يقال إن التقيد عنواني لا أفرادي ، وعليه فلايلزم الحمل على النادر ، فالتفصيل في محله .
حاشية جامع المدارك — صفحة 17
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧