الأذان لسقوط الأمر بها ولاوجه لاحتمال عدم سقوطه بعد الإتيان ، بها كما هو مقتضى قاعدة الإجزاء ومجرد احتمال كون المقام من قبيل الصلاة المعادة لا دليل عليه والإتيان بها رجاء ليس محلا للبحث كما لا يخفى ، ثم إن الاستدلال بالتأسي لإعادة الإقامة بعد الأذان غير واضح لعدم ثبوت التأسي حال السهو عن الأذان ومما ذكر يظهر ما في الاستدلال بالأصل وعليه فموثقة عمار موافقة للقواعد ولاموجب لطرحها إن لم يكن إجماع على الخلاف .
قوله في ج 1 ، ص 318 ، س 4 : « ومنها موثقة عمار » .
أقول : وأما السجدة فيدل عليها خبر بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : لأصحابه من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا يقول الله تعالى ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين وأما الخطوة فلا دليل عليها إلا الفقه الرضوي وهو كما ترى .
قوله في ج 1 ، ص 318 ، س 6 : « لا يظهر منها التفصيل » .
أقول : بل يظهر من بعضها خلاف ما استثناه في المغرب كخبر إسحاق بن الجرير عن أبي عبد الله عليه السلام من جلس فيما بين الأذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله وهكذا خبر زريق المروي في الشرح فإنه يدل على استحباب الجلوس في صلاة المغرب وعدم استحباب السبحة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 113
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٣