قوله في ج 1 ، ص 318 ، س 10 : « على خلاف سائر الأخبار » .
أقول : يمكن أن يقال : يقدم هذا الخبر على مثل صحيحة سليمان لكونه أخص منها وتقييد الصحيحة به ومقتضاه هو اختصاص الفصل بالركعتين بالظهرين فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 318 ، س 11 : « خلاف المشهور » .
أقول : بناء على ذهابهم إلى استحباب التنفل بينهما مطلقا ، من دون اختصاصه بالظهرين .
قوله في ج 1 ، ص 318 ، س 19 : « ورواية الحلبي » .
أقول : وقد عبر عنها في المستمسك بصحيحة محمد الحلبي .
قوله في ج 1 ، ص 319 ، س 2 : « لكنه في بعض النسخ » .
أقول : ولا يخفى عليك ، إن كانت النسخة « حين يفرغ إلخ » فلادلالة لها على كراهة التكلم في خلال الأذان كما أنه إن كانت النسخة « حتى يفرغ إلخ » فلادلالة لها على كراهة التكلم بعد الفراغ عن الأذان .
قوله في ج 1 ، ص 319 ، س 5 : « فإن كان التكرار » .
أقول : ظاهره بيان حكم التكرار لا الترجيع إذ لم يرد لفظ الترجيع في النصوص وهو حسن جدا .
قوله في ج 1 ، ص 319 ، س 8 : « تسامحا » .
أقول : بناء على صدق بلوغ الثواب بمجرد الفتوى ، حتى لو كانت بالحرمة أو الكراهة ولكنه محل تأمل بل منع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 114
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٤