قوله في ص 48 ، س 11 : « خروج من حد الضعف إلى الشدة » .
أقول : وحيث إن المرتبة الشديدة من جنس ما دونها فوجودها ملازم لوجود ما دونها .
قوله في ص 48 ، س 20 : « من باب الظن الشخصي » .
أقول : إذ المتزايد مفروض في شخص الميت فظن الميت يبدل بالقطع والمرتبة الشديدة ولكن هذا الأمر فيما إذا كان الملاك في الحجية هو الظن الشخصي وأما إذا كان الملاك هو الظن النوعي فلا يكون ذلك الظن متزايدا ومع تبديل ظن الشخص بالقطع لا مورد للأمارة بناء على حجيتها من باب الظن النوعي .
قوله في ص 49 ، س 20 : « إذ عليه يمكن أن يقال » .
أقول : وفيه أن الموضوع العرفي أيضا هو ذلك ولا يلزم مراعاة الموضوع الدليلي في جريان الاستصحاب والرجوع إلى الفقيه والعالم أو الناظر موضوع للدليل ولكن مع صدق هذه العناوين حدوثا ثبت حجية رأى الفقيه ، فمع الموت يشك في بقاء هذه الحجية فيستصحب كما أن الماء المتغير بالنجاسة محكوم بالنجاسة فمع زوال التغير يشك في بقاء النجاسة فيستصحب فمع الأخذ بالموضوع العرفي المستفاد من الأدلة والاستصحاب يتم الدليل .
قوله في ص 50 ، س 9 : « فلايعقل ثبوت الحجية » .
أقول : ولا يخفى أن هذا الإشكال لا يجرى فيمن كان موجودا حال حياة
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 25
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥