تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
قوله في ص 64 ، س 1 : « أم لا » . أقول : إذ مالكية الانتفاع أو المنفعة تكفي في مشموليتها للسيرة . قوله في ص 64 ، س 1 : « بل لا يبعد قبول قول المستولي على شئ » . أقول : بل لا يلزم المالكية أصلا وإنما الملاك هو الاستيلاء الخارجي . قوله في ص 64 ، س 4 : « بل لا يبعد قبول قول أمهات الأولاد » . أقول : أي وهكذا لا يلزم مملوكية ما تحت اليد ولذا لا يبعد قبول قول أمهات الأولاد مع أن الأولاد لا يكونون مملوكين . قوله في ص 64 ، س 7 : « يمكن الاستيناس » . أقول : ولا يخفى ما فيه أولا : من جهة أن التعليل مخصوص بموضوع الملكية فلا يشمل غيرها لأن العلة المستفادة من قضية الشرطية غير العلة المستفادة من لام التعليل والعموم من خصائص الثاني لا الأولى وثانيا : أن المقام هو الأخبار واليد المعللة بالتعليل ليس فيها إخبار وثالثا : أن دعوى لزوم الاختلال ممنوعة في المنجسات إذ غايته هو تطهير ما أخذه بشراء ونحوه . قوله في ص 65 ، س 7 : « إخبار ذي اليد بالتطيهر » . أقول : لا إخبار في ذوي الأيدي ودعوى كفاية فعلهم ما ينوط بالطهارة في مقام الأخبار غير ثابتة ما لم يوجب حصول الوثوق الشخصي ولذا لو يكتفوا في الشهادة بنفس الاقتداء ما لم يوجب الوثوق الشخصي ولكن لقائل أن يقول أن